منتدى مدينة محردة

مرحبا بك عزيزي الزائر. نرجوا منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا. إن لم يكن لديك حساب بعد, نتشرف بدعوتك لإنشائه

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى مدينة محردة

مرحبا بك عزيزي الزائر. نرجوا منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا. إن لم يكن لديك حساب بعد, نتشرف بدعوتك لإنشائه

منتدى مدينة محردة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مـنـتـدى مـديـنـة مـحـردة

مواضيع مماثلة

    الساعة

    المواضيع الأخيرة

    » قصيدي محرداوي( يابو شرف)
    معلومات قانونية Empty6/14/2015, 7:53 pm من طرف faiez algiousef

    » من اجل قطع الشك باليقين
    معلومات قانونية Empty7/17/2014, 10:54 am من طرف asaad affour

    » حوار الفاتنات
    معلومات قانونية Empty7/17/2014, 8:24 am من طرف asaad affour

    » قصة حب
    معلومات قانونية Empty7/14/2014, 2:52 pm من طرف asaad affour

    » حلقة بحث
    معلومات قانونية Empty5/2/2014, 7:49 pm من طرف asaad affour

    » الصبي و الكرسونة
    معلومات قانونية Empty1/28/2014, 7:51 pm من طرف asaad affour

    » مرض العصر..............السرطان
    معلومات قانونية Empty1/25/2014, 1:41 am من طرف asaad affour

    » مشروع بحث علمي محرداوي حصرا
    معلومات قانونية Empty1/25/2014, 12:18 am من طرف asaad affour

    » سجل حضورك في بيت عتابا
    معلومات قانونية Empty1/24/2014, 11:56 pm من طرف asaad affour

    » أفكارنا هي السبب الرئيسي لأمراضنا
    معلومات قانونية Empty1/24/2014, 9:50 pm من طرف asaad affour

    » للأذكياء فقط
    معلومات قانونية Empty1/24/2014, 3:00 am من طرف asaad affour

    » حوار الفاتنات
    معلومات قانونية Empty1/24/2014, 2:51 am من طرف asaad affour

    » الصيدليات المناوبة لشهر كانون الثاني وشباط 2014
    معلومات قانونية Empty1/19/2014, 10:01 am من طرف TIGER-1

    » المجموعة الاولى من البومات صور محردة
    معلومات قانونية Empty1/2/2014, 6:08 pm من طرف TIGER-1

    » المجموعة الاولى من فيديوهات محردة
    معلومات قانونية Empty1/2/2014, 5:54 pm من طرف TIGER-1

    » من محردة الى عرش انطاكية
    معلومات قانونية Empty11/16/2013, 7:03 am من طرف TIGER-1

    » جديد جديد مش عم تظبط معي
    معلومات قانونية Empty11/15/2013, 1:39 pm من طرف TIGER-1

    » كيف بتقنع أهلك أنك بتدرس؟؟
    معلومات قانونية Empty11/13/2013, 10:20 pm من طرف FARES SH

    » لعبة حرب الشاطئ Beachhead 2000
    معلومات قانونية Empty9/3/2013, 4:46 pm من طرف FARES SH

    » طريقة فك قفل الحماية لموبايلات النوكيا !!!
    معلومات قانونية Empty8/17/2013, 6:54 pm من طرف FARES SH

    » قصة الأربعين شهيدا
    معلومات قانونية Empty3/14/2013, 4:10 pm من طرف TIGER-1

    » الله يرحم جميع الشهداء
    معلومات قانونية Empty3/14/2013, 4:08 pm من طرف TIGER-1

    » المزرعة السعيدة
    معلومات قانونية Empty1/14/2013, 9:05 am من طرف mohammed drear

    » الياذة العرب (10) الثانيه
    معلومات قانونية Empty12/31/2012, 2:15 pm من طرف انطون سابا

    » الياذة العرب (10)
    معلومات قانونية Empty12/30/2012, 3:00 pm من طرف انطون سابا

    المتواجدون الآن ؟

    ككل هناك 56 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 56 زائر

    لا أحد


    [ مُعاينة اللائحة بأكملها ]


    أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 317 بتاريخ 11/3/2012, 10:31 pm

    أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى

    أفضل 10 أعضاء في هذا الشهر

    لا يوجد مستخدم

    أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع

    لا يوجد مستخدم

      معلومات قانونية

      فادي خوري
      فادي خوري
      وكيل مشرف
      وكيل مشرف

      عدد الرسائل : 218
      العمر : 40
      المزاج : رايق
      تاريخ التسجيل : 30/03/2010
      01052010

      معلومات قانونية Empty معلومات قانونية

      مُساهمة من طرف فادي خوري

      معلومات قانونية
      1- تعتبر محكمة البداية المدنية مرجعا استئنافي للطعن بقرارات أمين السجل العقاري وينظر فيها في غرفة المذاكرة وقراراها مبرم0
      2- تقديم الدعوى الى محكمة غير مختصة يقطع التقادم0
      3- الحكم معجل النفاذ يحال الى التنفيذ فورا وحتى لو كان قابلا للطعن مثل حكم شهر الإفلاس والنفقة وغيرها0
      4- لايجوز للمدعى عليه دعوة الأصول والفروع للشهادة معه لكن يجوز دعوتهم للشهادة ضده0
      5- البيع العقار المرهون بيع باطل 0
      6- تصحيح الاسم في السجل العقاري من اختصاص محكمة البداية المدنية باعتبار الدعوى غير مقدرة القيمة لأن محكمة البداية المدنية من اختصاصها الدعاوىي غير مقدرة القيمة0
      7- التخمين كل ثلاث سنوات من تاريخ العقد او اخر حكم ام التخمين الرضائي يحق للمالك والمستأجر اقامة التخمين كل سنة
      8- محكمة الصلح المدني مختصة بقضايا العمال غير الخاضعين للقانون /50/2004
      9- الدعوي المدنية اذا لم يحضر المدعي اخر جلسة تشطب الدعوى0
      10- الدعاوى الجزائية اذا ام يحضر المدعي والمدعى عليه لاتشطب الدعوى لوجود ممثل الحق العام ويصدر الحكم غيابي بحق الدعي والمدعى عليه0
      11- الدعاوي الجزائية لاتشطب0
      12- تتقادم العقوبة الجنحية بضعف مدة العقوبة بشرط ان لاتقل عن خمس سنوات وأن لاتزيد عن عشر سنوات0
      13- الجرائم الجنحية تتقادم بمرور ثلاث سنوات0
      14- المادة 656 المختصة بإساءة الأمانة فإن تمزيق السند أو اتلافه يكون الأختصاص لمحكمة بداية الجزاء0
      15- التقادم على الحكم الغيابي الجنائي ضعف مدة العقوبة بشرط أن لايقل عن عشر سنوات ولا يزيد على عشرين سنة.
      16- الحكم الغيابي في الجنحة يتقادم بمرور ثلاث سنوات
      17- لايسقط حق ابطال العقود القابلة للابطال خلال سنة0
      18- عند وجود عارض من عوارض الاهلية يكون التصرف باطل0
      19- عند وجود عيب من عيوب الارادة يكون التصرف قابل للابطال خلال سنة0
      20- الحكم الغيابي الصادر عن محكمة الاستئناف في قضايا الجنح والمخالفات يقبل الطعن بطريق النقض خلال ثلاثين يوما بعد انتهاء مدة الاعتراض0
      21- لايجوز تبليغ الحكم الى القاضي المناب0
      22- النفقة –تسليم الولد- دعوى الحيازة من دعاوي النفاذ المعجل 0
      23- الهبة على العقار تتم بسند رسمي0
      24- في المناطق المحددة والمحررة يعتبر المالك هو الحائز حتى بثبت العكس أي حيازته هي حيازة مفترضة0
      25- القرارات التي لها صيغة النفاذ المعجل نضعها في التنفيذ فورا دون تبليغ الطرف الاخر0
      26- أي عارض من عوارض الحيازة من اختصاص الصلح المدني
      27- دعوى الغصب البين يجب ان يقع الغصب خلال شهر من تقديم الطلب للمقيم في سورية وخلال شهرين للمقيم في الخارج0
      28- وقف التنفيذ يكون في الاحكام الجنحية والتكديرية اما وقف الحكم النافذ يكون في الاحكام الجنائية – يجب ان تكون العقوبة اكثر من سنة0
      29- العفو العام لايشترط ان يكون الحكم اكتسب الدرجة القطعية اما العفو الخاص يشترط ان يكون الحكم اكتسب الدرجة القطعية والعفو العام يمحو الجريمة0
      30- العفو العام يمحو الجريمة0
      31- لايجوز تنفيذ الأحكام الجزائية المتعلقة بالتعويض مالم يكن الحكم مبرم0
      32- تسقط دعوى ضمان العيب في المبيع خلال سنة من تاريخ التسليم0
      33- محكمة اللأحداث المتفرعة تختص بالجرائم التي يعاقب عليها أكثر من سنة ام قاضي الأحداث المنفرد يختص بجرائم المخالفات والجنح التي يعاقب عليها بالحبس اقل من سنة0
      34- لايجوز للنيابة العامة توقيف الحدث انما الأمر منوط بقاضي التحقيق ومحكمة الأحداث حصرا"0
      35- جلسات محاكمة الأحداث تكون سرية0
      أصول تشكيل المحاكمة :الهيئة- مراقب السلوك وحضوره اجباري –ممثل النيابة العامة ويجب اجراء البحث الإجتماعي عن طريق مراقب السلوك إذا لم يجري البحث عن طريقه تنقض القضية0
      قرار قاضي الصلح في المناطق باعتباره قاضي ألأحداث المنفرد قابل للاستئناف وليس للنقض وذلك في قرار اخلاء السبيل اما الصادر عن محكمة الأحداث التفرعة مبرم0 اما القرار النهائي الصادر عن محكمة الصلح باعتباره قاضي أحداث مبرم قابل للطعن بالنقض.
      مُشاطرة هذه المقالة على: reddit

      Aziz(ملك الحب)

      مُساهمة 5/1/2010, 5:10 pm من طرف Aziz(ملك الحب)

      أخ فادي ليش الموضوع مكرره أكثر من مرة
      فادي خوري

      مُساهمة 5/1/2010, 6:40 pm من طرف فادي خوري

      انا بعتذر بس بعتقد انو الغلط مو من عندي وبشكرك لملاحظتك أخ Aziz
      ماهر فلاحة

      مُساهمة 5/1/2010, 7:15 pm من طرف ماهر فلاحة

      شكرآ فادي لهذه المعلومات

      لأنو مافي حدي بيعرف هيك قوانين

      مره تيني بشكرك
      Fares Shammout

      مُساهمة 5/1/2010, 8:49 pm من طرف Fares Shammout

      دوختنا يا معلم، بس هيك معلومات أكيد ضرورية

      مشكور Thanks
      FARES SH

      مُساهمة 5/2/2010, 8:48 am من طرف FARES SH

      شكراً اخ فادي لهذه المعلومات
      Thanks Thanks Thanks
      Thanks Thanks
      Thanks
      فادي خوري

      مُساهمة 5/2/2010, 10:01 am من طرف فادي خوري

      تكرم عينيكون شباب
      لوران عبود

      مُساهمة 5/2/2010, 11:08 pm من طرف لوران عبود

      بس سؤال بالنسبة الى المادة 92 بس تعطيني لمحة عنها بشكل مفصل بالنسبة الى الرضا من اركان العقد بعد ازنك
      فادي خوري

      مُساهمة 5/3/2010, 5:07 pm من طرف فادي خوري

      تكرم عينك اخ لوران
      نص المادة بيقول :يتم العقد بمجرد ان يتبادل الطرفان التعبير عن ارادتين متطابقتين , مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من اوضاع معينة لانعقاد العقد.
      التعبير عن الارادة بيكون باللفظ او بالكتابة او بالاشارة المتدولة عرفاً وبيجوز يكون التعبير عن الارادة ضمنياً اذا لم ينص القانون او لم يتفق الطرفين على ان يكون صريحاً.
      يعتبر السكوت عن الرد قبول اذا كان هناك تعامل بين الطرفين واتصل الايجاب بهذا التعامل.


      عدل سابقا من قبل فادي خوري في 5/3/2010, 5:08 pm عدل 1 مرات (السبب : خطأ)
      الفريد1

      مُساهمة 5/3/2010, 9:56 pm من طرف الفريد1

      موضوع مهم
      شكرا للمعلومات
      ميس

      مُساهمة 5/4/2010, 3:19 am من طرف ميس

      بالفعل موضوع هام مشكور محامينا الأخ فادي معلومات قانونية 000203ce1
      لوران عبود

      مُساهمة 5/4/2010, 12:08 pm من طرف لوران عبود

      سيلمو حبيبي فادي على المعومة الجميلة بس كان بدي انو يكون الشرح مفصل بشكل انو افهمو
      شكراً

        مواضيع مماثلة

        -

        الوقت/التاريخ الآن هو 11/24/2024, 6:31 am